مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو في الجماعة السلالية قام بالأفعال التالية:

  1. –منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية بأية وسيلة؛
  2. –الترامي على أملاك الجماعات السلالية أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها، أو استغلالها دون سند قانوني؛
  3. –عرقلة تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية الإقليمي والمركزي؛
  4. –عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين
  2. المادة 35دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين، مع
  3. المادة 36دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم:
فهرس النص كاملا · 37 مادة