مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887

دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم:

  1. –كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
  2. –كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: العقوبات

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة من 5000 درهم إلى 15.000 درهم أو بإحدى هاتين
  2. المادة 35دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 5.000 درهم إلى 20.000 درهم أو بإحدى العقوبتين، مع
  3. المادة 36دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم:
فهرس النص كاملا · 37 مادة