قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغــســطــس 2019) بــتــنــفــيــذ الــقــانــــون رقـــــم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.
فهرس النص · 37 مادة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.
المادة 3
يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر، فإنه يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة.
لا يــمكن إحداث أية جماعة سلالية جديدة، على إثر تقسيم أو دمج جماعتين سلاليتين أو أكثر، إلا بقرار من وزير الداخلية.