ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاية الدولة وحسب الشروط المقررة في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تنظيم الجماعات السلالية وتدبير أملاكها والوصاية الجارية عليها.
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون على أراضي الكيش التي تم التخلي عن ملكية رقبتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية.
- المادة 3يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
- المادة 4يمكن للجماعات السلالية أن تتصرف في أملاكها حسب الأعراف السائدة فيها والتي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، وذلك تحت وصاي
- المادة 5يمكن للجماعات السلالية، بعد إذن من سلطة الوصاية، أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع محاكم المملكة، من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها.