ج.ر 6807 · ص 5887
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 37
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.
ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، النصوص التالية:
- –الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه؛
- –الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 (19 مارس 1951)، في شأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 62.17 — madda.ma