مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن الأحكام التي تقتضي نصوصا تطبيقية تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.

ف 2تنسخ، ابتداء من التاريخ المذكور، النصوص التالية:

  1. –الظهير الشريف المؤرخ في 26 من رجب 1337 (27 أبريل 1919) بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –الظهير الشريف المؤرخ في 11 جمادى الثانية 1370 (19 مارس 1951)، في شأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة