مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلاليةالفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

المادة 9

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة، مع مراعاة أحكام الباب الخامس من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدار
  2. المادة 10يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الاختيار، يت
  3. المادة 11تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون
  4. المادة 12يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما:
  5. المادة 13في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده
  6. المادة 14يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 37 مادة