المادة 8
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
ف 1في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده له.
ف 2إذا لــم يـمـتـثـل المعني بالأمر للإنذار الموجه إليه، تقوم جماعة النواب، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة المحلية، باستدعائه والاستماع إليه وتصدر، عند الاقتضاء، مقررا معللا بحرمانه، لمدة أقصاها سنة واحدة، من الانتفاع بأراضي الجماعة السلالية التي ينتمي إليها، دون الإخلال بالمتابعات التي يمكن مباشرتها ضده. وفي حالة تماديه أو في حالة العود، تصدر جماعة النواب مقررا بحرمانه لمدة خمس سنوات من الانتفاع من أراضي الجماعة السلالية.
ف 3يمكن استئناف المقرر المتخذ من طرف جماعة النواب أمام مجلس الوصاية الإقليمي، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
ف 4يوقف الاستئناف تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين بت مجلس الوصاية الإقليمي في الملف داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام خاصة بأعضاء الجماعات السلالية
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب المشار إليها في المادة 9 من هذا ا
- المادة 7يجب على أعضاء الجماعة السلالية المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولا سيما:
- المادة 8في حالة قيام أحد أعضاء الجماعة السلالية بالأفعال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية، بمبادرة منها أو بطلب من جماعة النواب، إنذارا كتابيا