ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الثاني: تنظيم الجماعات السلاليةالفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية
المادة 14
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
ف 1يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية:
- –التجريد من صفة نائب؛
- –الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة؛
- –الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه، مثبت طبيا.
ف 2كما تنتهي مهام نائب الجماعة السلالية بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام خاصة بنواب الجماعات السلالية
المادة 9 – المادة 14- المادة 9تختار الجماعة السلالية من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدار
- المادة 10يتم اختيار نواب الجماعات السلالية عن طريق الانتخاب، أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة تعذر الاختيار، يت
- المادة 11تتولى جماعة النواب تنفيذ المقررات المتخذة من طرفها أو من طرف كل من مجلس الوصاية المركزي ومجلس الوصاية الإقليمي المنصوص عليهما في المادتين 32 و 33 من هذا القانون
- المادة 12يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولا سيما:
- المادة 13في حالة قيام نائب من نواب الجماعة السلالية بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، توجه إليه السلطة المحلية إنذارا كتابيا بوضع حد للمخالفة داخل أجل تحدده
- المادة 14يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية، بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية: