ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
المادة 32
من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
ف 1يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
ف 2يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي:
- –المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
- –البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛
- –البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛
- –المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛
- –البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛
- –إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.
ف 3يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 62.17 — madda.ma
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية
المادة 30 – المادة 33- المادة 30يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عل
- المادة 31مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير ال
- المادة 32يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
- المادة 33يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلي