مادةmadda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 32

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

ف 1يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.

ف 2يعهد إلى المجلس المذكور بالقيام، على الخصوص، بما يلي:

  1. –المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية؛
  2. –البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم؛
  3. –البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير؛
  4. –المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير؛
  5. –البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم؛
  6. –إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها عليه وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.

ف 3يحدد بنص تنظيمي عدد أعضاء المجلس وكيفية تعيينهم ومدة انتدابهم وكذا كيفية اشتغال المجلس.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عل
  2. المادة 31مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير ال
  3. المادة 32يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
  4. المادة 33يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلي
فهرس النص كاملا · 37 مادة