مادة madda
FR
ج.ر 6807 · ص 5887
الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 31

من قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير الإدارية والمالية للحفاظ على أملاك هذه الجماعات وتثمينها، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقات باسمها.

ف 2وتتخذ التدابير المذكورة بعد استشارة جماعة النواب المعنية، والتنسيق معها.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 62.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية

المادة 30 – المادة 33
  1. المادة 30يمارس وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك الوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، المنصوص عل
  2. المادة 31مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا القانون، يمكن لوزير الداخلية أو من يفوض له ذلك أن يقوم، في حالة الضرورة، باسم الجماعات السلالية المعنية، باتخاذ جميع التدابير ال
  3. المادة 32يحدث مجلس يسمى «مجلس الوصاية المركزي» يترأسه وزير الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
  4. المادة 33يحدث على صعيد كل عمالة أو إقليم مجلس يسمى «مجلس الوصاية الإقليمي» يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلي
فهرس النص كاملا · 37 مادة