مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662

ف 1يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتحسب العمولة المذكورة على أساس الأصول الصافية للهيئة. وتحدد نسبة هذه العمولة، التي لا يمكن أن تتجاوز 0,5 في الألف، وكيفيات حسابها بنص تنظيمي.

ف 2ويجب أن تدفع شركة التدبير العمولة المذكورة إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل داخل أجل أقصاه آخر يوم من أيام العمل من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ اختتام السنة المحاسبية.

ف 3يترتب على عدم الدفع داخل الأجل المذكور أعلاه فرض مبلغ إضافي عن التأخير. ولا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ الإضافي المذكور على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير، يحتسب تبعا لمبلغ العمولة المستحقة.

ف 4يشار إلى كل أداء للمبلغ الإضافي الناتج عن التأخير في تقرير التسيير المنصوص عليه في المادة 55 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب التاسع: أحكام مختلفة

المادة 90 – المادة 91
  1. المادة 90يفرض على كل هيئة توظيف جماعي عقاري أداء عمولة سنوية لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتحسب العمولة المذكورة على أساس الأصول الصافية للهيئة. وتحدد نسبة هذه
  2. المادة 91تتأسس شركات تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جمعية مهنية تسمى «جمعية شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري»، تخضع للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالحق
فهرس النص كاملا · 100 مادة