مادةmadda
قانون رقم 70.14

قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.130 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 100 مادة

المادة الأولى

يمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.

يحدد الغرض الرئيسي من هيئات التوظيف الجماعي العقاري في بناء أو اقتناء عقارات، حصرا بغرض كرائها، والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وكذا جميع العمليات اللازمة لاستعمالها أو إعادة بيعها.

يجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري إنجاز الأشغال كيفما كانت طبيعتها على هذه العقارات ولاسيما العمليات المتعلقة ببنائها وتجديدها وإعادة تأهيلها بغرض كرائها. ويجوز لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بصفة ثانوية تدبير الأدوات المالية.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال اقتناء هيئات التوظيف الجماعي العقاري لأصول عقارية حصرا من أجل إعادة بيعها.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –السيولات: أموال هيئة التوظيف الجماعي العقاري المودعة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد عن سنتين، لدى المؤسسات المؤهلة لتلقي الأموال من الجمهور، في حدود احتياجاتها المتعلقة بتدبير تدفقاتها؛
  2. –الأصل الصافي لهيئة توظيف جماعي عقاري: مبلغ الأصول المحاسبية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري مطروحة منه الديون المستحقة عليها؛
  3. –قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري: المبلغ المحصل عليه من قسمة الأصل الصافي لهيئة التوظيف الجماعي العقاري على عدد أسهم أو حصص الهيئة المذكورة؛
  4. –سندات تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري: الحصص والأسهم وسندات الدين وشهادات الصكوك.

المادة 3

تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:

  1. 1-الأملاك العقارية المحفظة المقتناة أو المبنية بغرض الكراء، والعقارات في طور الإنجاز المعدة للكراء، وكذا الحقوق العينية المحددة قائمتها بنص تنظيمي والمرتبطة بالأملاك المذكورة؛
  2. 2-كل حق عيني منصوص عليه بموجب سند أو عقد كراء برسم احتلال إحدى توابع ملك الدولة العام، أو ملك جماعة ترابية، أو ملك مؤسسة عمومية، على الأشغال والمباني والمنشآت ذات الطابع العقاري المقامة فوق التوابع المذكورة؛
  3. 3-كل حق عيني مخول بموجب تشريع أجنبي ومماثل للحقوق المشار إليها في 1 و 2 أعلاه؛
  4. 4-سندات رأس المال أو شهادات الصكوك أو الحقوق أو الديون أو سندات الديون التي تمكن من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في رأسمال شركات يغلب عليها الطابع العقاري، باستثناء شركات الأشخاص والشركات المدنية؛
  5. 5-سندات هيئات توظيف جماعي عقاري أخرى؛
  6. 6-السيولات، والأدوات المالية ذات سيولة والتي لا تكون محل ضمانات أو حقوق لفائدة الأغيار والمحددة قائمتها بموجب نص تنظيمي؛
  7. 7-سندات الديون التي لا تمكن من المشاركة في رأس مال؛
  8. 8-عمليات التوظيف في شكل تسبيقات في الحساب الجاري للشركاء.

يجوز لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تتواجد داخل منطقة حرة أو في بلد أجنبي، أو تحرر بعملات أجنبية أو تخضع لتشريع أجنبي، مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.

تحدد بنص تنظيمي معايير الأهلية وكذا مستويات تمثيل عناصر الأصول المشار إليها أعلاه.

تصنف هيئات التوظيف الجماعي العقاري في فئات محددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار على وجه الخصوص استراتيجيتها في مجال الاستثمار وكذا طبيعة وتكوين أصولها.

المادة 4