مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662

ف 1تتولى مؤسسة الإيداع:

  1. –حفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومراقبة جردها باستثناء الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا القانون؛
  2. –مراقبة جرد أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 3 من هذا القانون؛
  3. –تنفيذ قرارات شركة التدبير المتعلقة بعمليات شراء وبيع السندات، وكذا القرارات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بالسندات المؤلفة لعناصر أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري ومسك كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب هذه الهيئة. وتتحقق مؤسسة الإيداع من مطابقة هذه القرارات لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير قبل تنفيذها. ويجب أن تتخذ، عند الاقتضاء، كل إجراء تحفظي تراه ضروريا.

ف 2يجب على مؤسسة الإيداع أن تبلغ فورا الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة تلاحظها أو بلغت إلى علمها خلال ممارسة أنشطتها.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مؤسسة الإيداع

المادة 77 – المادة 81
  1. المادة 77يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري
  2. المادة 78تتولى مؤسسة الإيداع:
  3. المادة 79لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
  4. المادة 80يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة،
  5. المادة 81لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، ي
فهرس النص كاملا · 100 مادة