مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662

لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:

  1. –البنوك التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والمعتمدة وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
  2. –صندوق الإيداع والتدبير؛
  3. –المؤسسات أو الهيئات الأخرى التي يوجد مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يكون غرضها تلقي الودائع أو إجراء عمليات الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين الواردة في قائمة مؤسسات الإيداع.

طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مؤسسة الإيداع

المادة 77 – المادة 81
  1. المادة 77يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري
  2. المادة 78تتولى مؤسسة الإيداع:
  3. المادة 79لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
  4. المادة 80يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة،
  5. المادة 81لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، ي
فهرس النص كاملا · 100 مادة