ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 59
ف 1يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
ف 2تتميما لأحكام القانون 44.12 سالف الذكر، تعتبر السندات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بمثابة أدوات مالية حسب مدلول القانون المذكور.
ف 3يمكن لنظام تسيير هيئة توظيف جماعي عقاري غير مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم أن ينص على منع تفويت السندات التي تصدرها أو وضع شروط للتفويت المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 59 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 59 – المادة 63- المادة 59يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية وال
- المادة 60يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص
- المادة 61تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:
- المادة 62يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئ
- المادة 63تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات