مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 61

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:

  1. –أوراق الخزينة الخاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول؛
  2. –سندات القرض الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 17.95 سالف الذكر أو وفق أي تشريع يسمح بإصدار سندات القرض.

ف 2يتم تخصيص حصيلة إصدار سندات الدين وفقا لنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 59 – المادة 63
  1. المادة 59يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية وال
  2. المادة 60يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص
  3. المادة 61تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:
  4. المادة 62يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئ
  5. المادة 63تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات
فهرس النص كاملا · 100 مادة