ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 60
ف 1يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه.
ف 2يشترط قبل إصدار أي شهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، الحصول على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3يجب أن لا تؤثر الحقوق المرتبطة بشهادات الصكوك على حقوق هيئة التوظيف الجماعي العقاري في حيازة أصولها وتدبيرها واستعمالها طبقا لنظام التسيير.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري
المادة 59 – المادة 63- المادة 59يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية وال
- المادة 60يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص
- المادة 61تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:
- المادة 62يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئ
- المادة 63تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات