مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 63

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات الهيئة وفقا لمقتضيات نظام التسيير ولاتفاقية الاكتتاب.

ف 2يحدد نظام التسيير الأشكال والكيفيات المتعلقة بالعمليات المتعلقة بالسندات المدرجة في الحساب.

ف 3يمكن أن تقيد السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري في جدول أسعار بورصة القيم وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إذا نص نظام تسيير الهيئة على ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري

المادة 59 – المادة 63
  1. المادة 59يجوز أن تصدر هيئة التوظيف الجماعي العقاري السندات، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير، بعملات أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي مع التقيد بالنصوص التشريعية وال
  2. المادة 60يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري إصدار شهادات صكوك تحدد خصائصها التقنية وكيفيات إصدارها بنص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص
  3. المادة 61تحدد سندات الدين التي يمكن أن تصدر عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري كما يلي:
  4. المادة 62يتم الاكتتاب في السندات التي تصدرها هيئة التوظيف الجماعي العقاري بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد الاكتتاب في السندات المذكورة واقتناؤها بمثابة قبول لنظام تسيير الهيئ
  5. المادة 63تخضع السندات التي تصدرها كل هيئة توظيف جماعي عقاري لأحكام القانون رقم 35.96 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب. ويتم إصدار سندات
فهرس النص كاملا · 100 مادة