المادة 82
ف 1تخضع لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل كل من هيئة التوظيف الجماعي العقاري وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع وكذا ماسكي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 2تجرى عمليات البحث وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفق أحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأكد من تقيد الأشخاص والهيئات المشار إليها في الفقرة السابقة بأحكام هذا القانون، وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، وبدوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا بجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها.
ف 3في إطار ممارسة مهام المراقبة الموكولة إليها، تؤهل الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتنجز، من قبل أي مأمور محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض، مراقبات ميدانية وعلى الوثائق لهؤلاء الأشخاص أو الهيئات وفقا لأحكام القانون رقم 43.12 سالف الذكر.
ف 4كما يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل طلب كل وثيقة ومعلومة ضرورية لإنجاز مهامها. وتحدد الهيئة لائحة ومضمون ونموذج وكذا حامل ودورية وآجال الإرسال وفقا للتشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 70.14 — madda.ma