ج.ر 6501 · ص 6662
الباب السادس: مؤسسة الإيداع
المادة 81
ف 1لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، يتم تملك السندات أو منح القروض وفق الشروط المحددة في نظام التسيير المذكور.
ف 2وفي جميع الحالات، يجب أن لا تتسبب العمليات المذكورة أعلاه في تنازع المصالح بين مؤسسة الإيداع وهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا القانون.
ف 3لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري وللمقيمين العقاريين لأصول الهيئة المذكورة تملك السندات الصادرة عن هذه الهيئة أو منحها قروضا.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الباب السادس: مؤسسة الإيداع
المادة 77 – المادة 81- المادة 77يجب أن يعهد بحفظ أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وتدبير خصومها إلى مؤسسة إيداع وحيدة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي شركة التدبير أو المقيم العقاري
- المادة 78تتولى مؤسسة الإيداع:
- المادة 79لا يجوز لغير الأشخاص الاعتبارين التاليين مزاولة نشاط مؤسسة الإيداع لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري:
- المادة 80يجب على شركة التدبير في حالة توقف مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة توظيف جماعي عقاري، لأي سبب من الأسباب إخبار الهيئة المغربية لسوق الرساميل فورا بذلك. في هذه الحالة،
- المادة 81لا يجوز لمؤسسة الإيداع تملك السندات الصادرة عن هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو منح قروض للهيئة، إلا إذا نص نظام تسيير الهيئة المذكورة على ذلك. وفي هذه الحالة، ي