ج.ر 6501 · ص 6662
الباب العاشر: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 92
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها في القانون رقم 43.12 سالف الذكر، إنذارا أو توبيخا في حق شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع التي لا تتقيد بالتزاماتها كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 92 – المادة 94- المادة 92دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كعقوبة تأديبية، وفق نفس الأشكال والمساطر المنصوص عليها ف
- المادة 93دون الإخلال بالعقوبات التأديبية سالفة الذكر، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تصدر كذلك عقوبات مالية لا تتجاوز 200.000 درهم عن كل إخلال، في حق شركة التدبير
- المادة 94إذا لم تعمل شركة التدبير أو مؤسسة الإيداع على تصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التوبيخ أو الإنذار، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل إيقاف عضو أو عدة أعضاء من