المادة 95
ف 1يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
ف 21-كل شخص يقوم، بغير وجه حق، لحسابه أو لحساب غيره، باستعمال اسم تجاري أو إشهار، وبصفة عامة، كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بكونه مؤهلا:
- –لتسيير هيئة توظيف جماعي عقاري دون الحصول على اعتماد شركة تدبير الهيئة أو التي سحب الاعتماد منها؛
- –لتقييم أصول هيئة توظيف جماعي عقاري دون الحصول على اعتماد المقيم العقاري لأصول الهيئة أو الذي سحب الاعتماد منه؛
- –لممارسة مهام مؤسسة إيداع أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري خرقا لأحكام المادة 79 من هذا القانون.
ف 32-كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أو مؤسسة إيداع هيئة توظيف جماعي عقاري يباشر بجمع اكتتابات لحساب هيئة توظيف جماعي عقاري غير معتمدة أو للتي سحب منها الاعتماد؛
ف 43-كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة أو مؤسسة إيداع يرخص لمستثمرين غير مؤهلين بالاكتتاب في سندات الهيئة المذكورة أو اقتنائها، خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛
ف 54-كل مسير شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري لا يتقيد بالأحكام الخاصة بتصفية هيئات التوظيف الجماعي العقاري المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 95 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 95 – المادة 99- المادة 95يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 96يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
- المادة 97يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.0000 درهم:
- المادة 98تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع في حالة العود.
- المادة 99استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي، لا يجوز التقليص من الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني، كما يجوز الأمر بإيقاف ال