مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب السابع: أحكام متعلقة بالمراقبةالفرع الثاني: مراقب الحسابات

المادة 83

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1يجب على شركة التدبير أن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، تناط بهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الهيئة أو القسم وفقا لأحكام هذا القانون. وبهذه الصفة، يشهد مراقب أو مراقبو الحسابات على حسابات الهيئة وكذا على صحة المعلومة الدورية الواردة في المادة 55 من هذا القانون قبل نشرها أو بثها، ويقومون بتقدير كل حصة عينية وتوزيع المبالغ وحل الهيئة وتصفيتها. ويتولون تحت مسؤوليتهم إعداد تقارير عن العمليات التي ينجزونها.

ف 2يخبر مراقب أو مراقبو الحسابات على الفور شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري والهيئة المغربية لسوق الرساميل بكل مخالفة أو عدم صحة بيانات يكشفونها أثناء القيام بمهامهم.

طريقة الإحالةالمادة 83 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: مراقب الحسابات

المادة 83 – المادة 86
  1. المادة 83يجب على شركة التدبير أن تعين لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، مراقبا أو عدة مراقبين للحسابات، تناط بهم مهمة مراقبة وتتبع حسابات الهيئة أو القسم وفقا لأحكام هذ
  2. المادة 84تعين شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري مراقب أو مراقبي الحسابات من بين الخبراء المحاسبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين لثلاث (3) سنوات محاسبية م
  3. المادة 85تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 17.95 سالف الذكر على هيئات التوظيف الجماعي العقاري مع مراعاة القواعد الخاصة المنصوص عليها في
  4. المادة 86يمارس حاملو حصص صندوق التوظيف العقاري الحقوق المعترف بها للمساهمين بموجب المادتين 164 و 179 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر.
فهرس النص كاملا · 100 مادة