مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الخامس: قواعد تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاريالفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 69

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفقا للشروط المحددة فيه:

  1. أ)إبرام اقتراضات في حدود 40% من قيمة الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون. ويراعى لتقدير الحد المذكور مجموع الاقتراضات والديون المكتتبة بطريقة مباشرة من طرف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو بطريقة غير مباشرة في حدود نسبة مشاركتها في الشركات وهيئات التوظيف الجماعي العقاري المشار إليها على التوالي في 4 و 5 من المادة المذكورة؛
  2. ب)إبرام اقتراضات الخزينة في حدود 10% من قيمة الأصول من غير الأصول الواردة في أ) أعلاه.

ف 2غير أنه في حالة هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد التسيير المخففة تعين بنص تنظيمي الحدود المقررة في أ) وب) أعلاه دون أن تتجاوز الحدود المذكورة على التوالي 80% و 20%.

ف 3يجب التقيد بالحدود المذكورة في أ) وب) أعلاه في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة.

ف 4تبلغ شركة التدبير على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للحدود سالفة الذكر، كما تبين الأسباب وتحدد التدابير التي تعتزم اتخاذها لتسوية الوضع. ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة.

ف 5في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد، أوفي حالة العود، تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

ف 6تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، ولا سيما حجم وطبيعة مديونية هيئة التوظيف الجماعي العقاري والمعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: قواعد خاصة بتمويل هيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 69 – المادة 72
  1. المادة 69يجوز لهيئة توظيف جماعي عقاري إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفقا للشروط المحددة فيه:
  2. المادة 70يجوز لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تثقل أصولها بالضمانات اللازمة لإبرام العقود الداخلة في إطار غرضها ولا سيما العقود المتعلقة ب
  3. المادة 71يمكن لهيئة التوظيف الجماعي العقاري، عندما ينص نظام التسيير على هذه الإمكانية، منح تسبيقات من الحساب الجاري لفائدة الشركات المشار إليها في 4 من المادة 3 من هذا ا
  4. المادة 72يجب على كل شركة توظيف عقاري تعليق إعادة شراء أسهمها عندما يبلغ رأسمالها نصف المبلغ الأدنى من رأس المال المشكل وفقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون. ويجب على أعض
فهرس النص كاملا · 100 مادة