ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 35
يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري، إذا كان المقيم العقاري شخصا اعتباريا، بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. غير أنه لا يقيد الأشخاص المذكورون بالسر المهني لفائدة مراقب أو مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الباب الثالث: تقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 29 – المادة 35- المادة 29تقيم العقارات والحقوق العينية التي تملكها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، هيئة التوظيف الجماعي العقاري، دوريا وعلى الأقل مرة كل نصف سنة، من قبل مقيمين عقاريين اثن
- المادة 30تعين شركة التدبير المقيمين العقاريين المشار إليهما في المادة 29 أعلاه، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بين المقيمين العقاريين المدرجة أسماؤهم ضمن ق
- المادة 31لأجل ممارسة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يجب أن يعتمد الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط المشار إليها في المادة 32 أدناه من طرف الإدارة المختصة
- المادة 32لا تجوز مزاولة مهام مقيم عقاري لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلا من قبل الأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية:
- المادة 33تحدث لجنة استشارية تكلف بإبداء رأيها في شأن طلبات اعتماد المقيمين العقاريين لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري وسحب الاعتماد.
- المادة 34يعتبر المقيمون العقاريون لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري مسؤولين، إزاء هذه الهيئة، عن كل خطأ أو إهمال قد يرتكبونه أثناء قيامهم بمهامهم.
- المادة 35يلزم المقيم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري إذا كان شخصا ذاتيا، وكل مسير أو شخص مكلف بالتقييم أو مستخدمي مقيم عقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العق