مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662

ف 1تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.

ف 2غير أنه لا تعتبر عملية دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، عملية اكتتاب سندات تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري من طرف شخص قام بتفويت الأصول المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 أعلاه لهذه الهيئة، وكذا من طرف كل شخص اعتباري يراقب أو يخضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ف 3واستثناء من أحكام المادة 5 من القانون رقم 44.12 سالف الذكر، لا تلزم هيئة التوظيف الجماعي العقاري بإعداد بيان المعلومات عند أي إصدار جديد لحصص أو أسهم، بعد الإصدار الأول.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 9
  1. المادة الأولىيمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  3. المادة 3تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:
  4. المادة 4يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  5. المادة 5تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الا
  6. المادة 6بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل
  7. المادة 7يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكو
  8. المادة 8يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
  9. المادة 9يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.
فهرس النص كاملا · 100 مادة