ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 6
ف 1بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أجل التأشير عليه والذي تعده وفق النموذج الذي تحدده هذه الأخيرة.
ف 2يترتب عن كل تغيير في البيان إعداد بيان معلومات جديد.
ف 3يوضع بيان المعلومات رهن إشارة العموم بعد التأشير عليه، قصد الاطلاع عليه، في جميع المؤسسات المكلفة بجمع الاكتتابات في الحصص أو الأسهم. وتنشر شركة التدبير مستخرجا من هذا البيان في جريدة للإعلانات القانونية.
ف 4تحدد بدورية عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل شروط وكيفيات إعداد وتغيير بيان المعلومات.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:
- المادة 4يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 5تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الا
- المادة 6بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- المادة 7يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكو
- المادة 8يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
- المادة 9يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.