ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 8
يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 9- المادة الأولىيمكن أن تحدث، وفقا لأحكام هذا القانون، هيئات توظيف جماعي عقاري، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري أو شكل شركة توظيف عقاري.
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 3تتشكل أصول هيئة توظيف جماعي عقاري مما يلي:
- المادة 4يمكن للسندات التي تصدرها هيئة توظيف جماعي عقاري أن تقيد في جدول الأسعار في بورصة القيم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 5تخضع هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأحكام القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الا
- المادة 6بعد تأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري، وقبل الإصدار الأول للحصص أو الأسهم لدى الجمهور، يجب على الهيئة أن تعرض بيان المعلومات على الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- المادة 7يجب أن تتقيد طرق التنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية المطبقة على أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري بقواعد التخصيص المحددة في نظام تسيير الهيئة المذكو
- المادة 8يجب أن تتقيد كل هيئة توظيف جماعي عقاري بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف.
- المادة 9يجب على هيئة التوظيف الجماعي العقاري أن تبرم عقد تأمين يغطي مسؤوليتها عن العقارات التي تملكها.