مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الرابع: شركة التدبيرالفرع الثاني: القواعد المطبقة على شركة التدبير

المادة 46

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2يجب على شركة التدبير، بصفتها وكيلا لصندوق التوظيف العقاري، التقيد بالأحكام المتعلقة بالالتزامات المترتبة على الوكيل كما هو منصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) سالف الذكور.

ف 3ولهذا الغرض، يجب على شركة التدبير ودون أن يؤدي ذلك إلى الحد من سلطاتها.

  1. –سداد رأس المال وتسديد الفوائد وأداء العلاوات أو الغرامات وتوزيع الربائح وإبراء الذمة من كل مبلغ مستحق وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
  2. –قبض السيولات المتأتية من أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري وحاصل إنجاز الضمانات وتوزيعها على حاملي السندات وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛
  3. –توظيف سيولات هيئة التوظيف الجماعي العقاري وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام التسيير؛
  4. –ممارسة جميع الحقوق الناشئة أو الملازمة للديون المكونة لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
  5. –تمثيل هيئة التوظيف الجماعي العقاري أمام الأغيار، وعند الاقتضاء، رفع الدعاوى أمام القضاء للدفاع وللمطالبة بحقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص؛
  6. –التصرف باسم هيئة التوظيف الجماعي العقاري ولحسابها والقيام بأي إجراء ضروري لتحقيق غرض الهيئة؛
  7. –القيام بعمليات التغطية لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري. ويجب أن تنجز هذه العمليات في إطار غرض الهيئة أو من أجل مطابقة التدفقات المالية التي تتلقاها الهيئة مع التدفقات التي يجب عليها دفعها لحاملي السندات، ويجب أن ينص على هذه العمليات في نظام التسيير.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: القواعد المطبقة على شركة التدبير

المادة 43 – المادة 53
  1. المادة 43تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي
  2. المادة 44لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام، لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر، أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدب
  3. المادة 45طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة:
  4. المادة 46تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
  5. المادة 47يمنع على شركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري لاحتياجاتها الذاتية.
  6. المادة 48يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل عملية، غير منصوص عليها في نظام التسيير، تتعلق
  7. المادة 49يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزءا من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة
  8. المادة 50يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة التوظيف الجماعي العقاري، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء، وفق نموذج ودورية تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق
  9. المادة 51يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولاسيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلق
  10. المادة 52في حالة إخلال شركة التدبير بالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يمكن عزل الشركة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بقرار صادر عن الجمعية العام
  11. المادة 53في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في المادة 52 أعلاه، أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب ا
فهرس النص كاملا · 100 مادة