ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الرابع: شركة التدبيرالفرع الثاني: القواعد المطبقة على شركة التدبير
المادة 45
طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة:
- –إنجاز عمليات اقتناء الأصول وتدبيرها وتفويتها لحساب الهيئة المذكورة وباسمها؛
- –حيازة كل سند أو وثيقة تمثل أو تشكل الأصول المذكورة أو تكون تابعة لها؛
- –إصدار، لحساب هيئة التوظيف الجماعي العقاري، السندات المنصوص عليها في المادة 61 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الثاني: القواعد المطبقة على شركة التدبير
المادة 43 – المادة 53- المادة 43تقوم شركة التدبير بتسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري لأجل المصلحة الخاصة لحاملي سندات الهيئة المعنية، وفقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي
- المادة 44لا يجوز لشركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري القيام، لحساب الهيئة المذكورة، بأي نشاط آخر، أو إبرام عقود تنشأ عنها التزامات، أو اللجوء إلى تمويلات أو صرف نفقات تدب
- المادة 45طبقا لأحكام هذا القانون ولنظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري، تتولى شركة تدبير الهيئة المذكورة:
- المادة 46تعتبر شركة التدبير الممثل القانوني لشركة التوظيف العقاري أو وكيل صندوق التوظيف العقاري، وذلك دون الإخلال بالالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 47يمنع على شركة التدبير استخدام أصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري لاحتياجاتها الذاتية.
- المادة 48يجب على شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للقيام بكل عملية، غير منصوص عليها في نظام التسيير، تتعلق
- المادة 49يجوز لشركة التدبير إذا نص نظام التسيير على ذلك، أن تفوض، تحت مسؤوليتها ومراقبتها، جزءا من التدبير المالي لهيئة أو أكثر من هيئات التوظيف الجماعي العقاري إلى شركة
- المادة 50يجب أن تقوم شركة التدبير بجرد للأصول التي تمتلكها هيئة التوظيف الجماعي العقاري، موزع حسب الأقسام عند الاقتضاء، وفق نموذج ودورية تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق
- المادة 51يجب على شركة التدبير إخبار مؤسسة الإيداع بالعمليات التي تقوم الشركة بإنجازها، ولاسيما عمليات الاقتناء وأعمال البناء والكراء والموافقة على الرهن والتفويت المتعلق
- المادة 52في حالة إخلال شركة التدبير بالتزاماتها إزاء هيئة التوظيف الجماعي العقاري، يمكن عزل الشركة، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بقرار صادر عن الجمعية العام
- المادة 53في حالة توقف مهام شركة التدبير استثناء من الحالة المحددة في المادة 52 أعلاه، أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات ضدها تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكتاب ا