ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الرابع: شركة التدبيرالفرع الثالث: التزامات شركة التدبير
المادة 54
ف 1في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم من أقسامها، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء السندات، عند الاقتضاء، في مقر شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري المعنية.
ف 2ويجب على شركة التدبير نشر هذه المعلومات في صحيفة للإعلانات القانونية في فترات تحدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل على أن لا تقل عن مرة كل ستة (6) أشهر.
ف 3تحدد كيفيات تحديد قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة توظيف جماعي عقاري بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الثالث: التزامات شركة التدبير
المادة 54 – المادة 58- المادة 54في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم من أقسامها، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء السندات، عند الاقتضاء، في
- المادة 55يجب على شركة التدبير، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، إعداد تقرير سنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية.
- المادة 56يجب أن يصادق مراقب أو مراقبو الحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشار إليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما.
- المادة 57يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد ا
- المادة 58يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب، كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.