مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الرابع: شركة التدبيرالفرع الثالث: التزامات شركة التدبير

المادة 55

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

ف 1يجب على شركة التدبير، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، إعداد تقرير سنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية.

ف 2يجب أن يتضمن كل تقرير سنوي تقرير التسيير، وملخصا عن تقرير المقيمين العقاريين وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الخاص بتقدير الحصص العينية عند الاقتضاء وبيان الحسابات وحساب العائدات والتكاليف، وبيان أرصدة التسيير، وجرد الأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع، وبيانا عن أنشطة السنة المحاسبية المنصرمة. كما يتضمن كل معلومة أخرى تمكن من التعرف على وضعية الذمة المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني.

ف 3يجب أن يتضمن التقرير نصف السنوي معلومات تتعلق بوضعية الذمة المالية لهيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني وتطورها، وملخصا عن تقرير المقيمين العقاريين وتقرير مراقبي الحسابات الخاص بتقدير الحصص العينية عند الاقتضاء، وبيانا عن أنشطة نصف السنة المنصرمة.

ف 4يحدد نموذج التقريرين المذكورين بموجب دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل.

طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التزامات شركة التدبير

المادة 54 – المادة 58
  1. المادة 54في أول يوم عمل يلي تحديد قيمة تصفية هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو قسم من أقسامها، يتم إعلان هذه القيمة وكذا أسعار اكتتاب وإعادة شراء السندات، عند الاقتضاء، في
  2. المادة 55يجب على شركة التدبير، عن كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو قسم، إعداد تقرير سنوي عن كل سنة محاسبية وكذا تقريرا يغطي الستة (6) أشهر الأولى من السنة المحاسبية.
  3. المادة 56يجب أن يصادق مراقب أو مراقبو الحسابات على الوثائق المحاسبية المضمنة في التقريرين المشار إليهما في المادة 55 أعلاه قبل توزيعهما.
  4. المادة 57يجب على شركة التدبير وضع التقرير السنوي رهن إشارة حاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم المعني، قصد الاطلاع عليه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد ا
  5. المادة 58يجب على شركة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب، عند الطلب، كل معلومة متعلقة بهيئة التوظيف الجماعي العقاري ولازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.
فهرس النص كاملا · 100 مادة