ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الثاني: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 20
يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم، في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بالملكية العقارية أو بالشركات أو بالأدوات المالية، على وجوب تحديد حامل الأصول أو السندات، وكذا في جميع العمليات المنجزة لحساب الشركاء.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 10 – المادة 25- المادة 10تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع.
- المادة 11يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة، أو شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة.
- المادة 12يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أو أن تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك. ويتولى كل قسم إصدار سندات تمثل أصول
- المادة 13استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة
- المادة 14يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو إحداث كل قسم من أقسام الهيئة المذكورة، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أو
- المادة 15تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الر
- المادة 16يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من شركة التدبير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المن
- المادة 17يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأ
- المادة 18يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود والوثائق والمنشورات، كيفما كان حاملها، تسميتها متبوعة، حسب الحالة، ببيان»صندوق التوظيف العقاري« أو »شرك
- المادة 19يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا يعتبر صندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أو شركة محاصة.
- المادة 20يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم، في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بال
- المادة 21لا تطبق أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العيني
- المادة 22تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.
- المادة 23استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و 17 و 19 (الف
- المادة 24لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
- المادة 25تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير.