مادة madda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الثاني: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاريالفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 15

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتضمن، بالإضافة إلى البيانات والوثائق المنصوص عليها في هذا القانون، على الأقل البيانات والوثائق التالية:

  1. 1-تسمية ومدة تواجد هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا تسمية وعنوان المقر الاجتماعي لشركة التدبير ومؤسسة الإيداع؛
  2. 2-صنف هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو صنف القسم الذي اختاره المؤسسون؛
  3. 3-سياسة الاستثمار والتي تحدد خصوصا الأهداف المتوخاة وكذا معايير الاستثمارات ونوعها وطبيعتها وموقعها الجغرافي على الصعيد الوطني أو الدولي؛
  4. 4-الحصص المجمعة لتأسيس هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم؛
  5. 5-تقدير الحصص العينية المقدمة خلال مرحلة التأسيس؛
  6. 6-كيفيات تقييم الأصول المحصلة في محفظة السندات؛
  7. 7-وسائل التغطية من المخاطر المالية التي قد تتعرض لها الهيئة أو القسم عند الاقتضاء؛
  8. 8-كيفيات إصدار السندات وإعادة شرائها وكذا الشروط التي يمكن من خلالها إيقاف إصدار السندات أو إعادة شرائها؛
  9. 9-شروط وكيفيات الاكتتاب في السندات الصادرة وكذا كيفيات تقدير قيمتها؛
  10. 10-كيفيات ودورية تقدير قيمة تصفية سهم أو حصة هيئة التوظيف الجماعي العقاري أو القسم. ويجب أن يتم التقدير المذكور على الأقل في 30 يونيو وفي 31 ديسمبر من كل سنة؛
  11. 11-تواريخ افتتاح واختتام الحسابات وكذا مدة السنة المحاسبية التي يجب أن لا تتعدى اثني عشر (12) شهرا، غير أنه استثناء من أحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، يمكن للسنة المحاسبية الأولى أن تمتد على فترة تتجاوز اثني عشر (12) شهرا دون أن تتعدى ثمانية عشر (18) شهرا؛
  12. 12-اسم أو تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات الأوائل؛
  13. 13-اسم أو تسمية المقيمين العقاريين الأوائل لأصول هيئة التوظيف الجماعي العقاري؛
  14. 14-كيفيات أداء أجرة شركة التدبير ومؤسسة الإيداع والمقيمين العقاريين وكذا العمولات المقبوضة بمناسبة إصدار أو إعادة شراء السندات وكيفيات تحديد مصاريف التسيير؛
  15. 15-كيفيات وشروط اللجوء للاقتراض؛
  16. 16-كيفيات توزيع كل حاصل أو دخل على حاملي السندات؛
  17. 17-كيفيات تقديم المعلومات إلى حاملي السندات والجمهور وطبيعتها ودوريتها؛
  18. 18-كيفيات تغيير نظام التسيير؛
  19. 19-شروط وكيفيات عزل وتعويض المقيمين العقاريين وشركة التدبير ومؤسسة الإيداع؛
  20. 20-حالات الحل وشروط التصفية وكيفيات توزيع الأصول، دون الإخلال بحالات الحل المنصوص عليها في هذا القانون وفي التشريعات المعمول بها؛
  21. 21-شروط النصاب اللازمة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي لا يجب أن تقل عن 51% من مجموع حاملي السندات الذين يمثلون 75% على الأقل من رأس مال هيئة التوظيف الجماعي العقاري وكذا الأغلبية اللازمة لأخذ القرار من طرف الجمعية العامة غير العادية، والتي لا يجب أن تقل عن 51% من الأعضاء الحاضرين الذين يمثلون 51% من رأسمال هيئة التوظيف الجماعي العقاري.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأسيس هيئات التوظيف الجماعي العقاري

المادة 10 – المادة 25
  1. المادة 10تؤسس كل هيئة توظيف جماعي عقاري بمبادرة من شركة تدبير والتي تتولى تعيين مؤسسة إيداع.
  2. المادة 11يجوز إحداث هيئة توظيف جماعي عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، تتخذ إما شكل صندوق توظيف عقاري ذي قواعد تسيير مخففة، أو شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة.
  3. المادة 12يجوز لكل هيئة توظيف جماعي عقاري أن تضم عدة أقسام أو أن تحدث أقساما جديدة خلال مدة تواجد الهيئة إذا نص نظام تسييرها على ذلك. ويتولى كل قسم إصدار سندات تمثل أصول
  4. المادة 13استثناء من أحكام الفصل 1241 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير هيئة
  5. المادة 14يعتمد تأسيس كل هيئة توظيف جماعي عقاري أو إحداث كل قسم من أقسام الهيئة المذكورة، من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي توافق على مشروع نظام تسيير الهيئة أو
  6. المادة 15تعد شركة التدبير مشروع نظام تسيير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بما في ذلك، عند الاقتضاء، الملحقات الخاصة بكل قسم، حسب نموذج محدد بدورية للهيئة المغربية لسوق الر
  7. المادة 16يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من شركة التدبير، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في الوصل المن
  8. المادة 17يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأ
  9. المادة 18يجب أن تبين هيئات التوظيف الجماعي العقاري في جميع العقود والوثائق والمنشورات، كيفما كان حاملها، تسميتها متبوعة، حسب الحالة، ببيان»صندوق التوظيف العقاري« أو »شرك
  10. المادة 19يعد صندوق التوظيف العقاري ملكية مشتركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية. ولا يعتبر صندوق التوظيف العقاري شركة مدنية أو شركة محاصة.
  11. المادة 20يجوز أن يحل تعيين صندوق التوظيف العقاري أو القسم المعني بصفة صحيحة محل الشركاء في ملكية الصندوق المذكور أو القسم، في جميع الحالات التي تنص فيها أحكام متعلقة بال
  12. المادة 21لا تطبق أحكام الفصول 960 إلى 981 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود سالف الذكر والمواد 24 إلى 36 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العيني
  13. المادة 22تؤسس شركة التوظيف العقاري في شكل شركة مساهمة ذات رأس مال متغير.
  14. المادة 23استثناء من أحكام المادة 451 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، تخضع شركات التوظيف العقاري لأحكام القانون سالف الذكر، باستثناء المواد 4 و 17 و 19 (الف
  15. المادة 24لا تطبق على شركات التوظيف العقاري أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
  16. المادة 25تتولى شركة تدبير شركة التوظيف العقاري تحت مسؤوليتها الإدارة العامة للشركة المذكورة. ويتم تعيين شركة التدبير في نظام التسيير.
فهرس النص كاملا · 100 مادة