المادة 27
ف 1يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب التالية:
- 1-في حدود نسبة %60 على الأقل من الأصول الواردة في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 3 من هذا القانون. وتأخذ بعين الاعتبار الأصول الواردة في 4 و 5 من المادة 3 سالفة الذكر في حدود الحصة التي تستثمرها هذه الأصول في الأصول 1 و 2 و 3 من المادة 3 سالفة الذكر؛
- 2-في حدود نسبة %10 على الأقل من الأصول الواردة في 6 من المادة 3 من هذا القانون. غير أنه لا تطبق هذه النسبة على شركات التوظيف العقاري المقيدة في جدول أسعار البورصة؛
- 3-لا يجوز أن يتعدى مجموع حصص الأراضي غير المبنية المعدة للبناء والعقارات في طور الإنجاز نسبة 20% من مجموع العقارات المشار إليها في 1 من المادة 3 أعلاه.
ف 2غير أنه يمكن أن تستثنى هيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة من الأحكام المشار إليها في 2 و 3 من هذه المادة.
ف 3يجب التقيد بقواعد التوزيع وسقف المخاطر والنسب المحددة أعلاه في 30 يونيو و 31 ديسمبر من كل سنة، خلال أجل يحدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يتعدى 3 سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
ف 4تبلغ شركة تدبير هيئة التوظيف الجماعي العقاري على الفور الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأي مخالفة للقواعد سالفة الذكر، كما تبين الأسباب وتحدد الإجراءات التي تعتزم اتخادها لتسوية الوضع. ويجب أن تتم تسوية الوضع داخل أجل أقصاه سنة.
ف 5في حالة عدم التسوية داخل الأجل المحدد، وفي حالة العود، تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد هيئة التوظيف الجماعي العقاري.
ف 6تحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل، شروط وكيفيات تطبيق قواعد التوزيع وسقف المخاطر المحددة أعلاه. ويمكن أن تكون هذه الشروط والكيفيات وكذا الأجل المشار إليه في الفقرة الثالثة أعلاه، عامة تشمل مختلف هيئات التوظيف الجماعي العقاري، أو خاصة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري ذات قواعد تسيير مخففة أو بصنف واحد من هيئات التوظيف الجماعي العقاري.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الثاني: تركيبة أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري
المادة 26 – المادة 28- المادة 26يمكن أن تؤسس هيئة توظيف جماعي عقاري بتقديم حصص، نقدية أو عينية، مكونة من الأصول العقارية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. ويجوز تقديم حصص جديدة، نقدية
- المادة 27يتشكل أصل هيئة التوظيف الجماعي العقاري حسب النسب التالية:
- المادة 28يحدد بنص تنظيمي مبلغ الحصص المكونة لكل صندوق توظيف عقاري ومبلغ رأس المال الأول لكل شركة توظيف عقاري دون أن يقل عن خمسة ملايين درهم.