مادةmadda
FR
ج.ر 6501 · ص 6662
الباب الرابع: شركة التدبيرالفرع الأول: تأسيس شركة التدبير

المادة 39

من قانون رقم 70.14 يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري

يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسلم، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة يحتسب ابتداء من التاريخ المبين في الوصل المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه، أو من تاريخ إيداع آخر وثيقة تكميلية تمت المطالبة بها وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 70.14 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: تأسيس شركة التدبير

المادة 36 – المادة 42
  1. المادة 36تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية:
  2. المادة 37يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها.
  3. المادة 38يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في ا
  4. المادة 39يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسل
  5. المادة 40تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية:
  6. المادة 41تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو
  7. المادة 42تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق
فهرس النص كاملا · 100 مادة