المادة 40
ف 1تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية:
- –إذا لم تباشر شركة التدبير نشاطها الأساسي خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها أو؛
- –إذا لم تعد الشركة تمارس نشاطها المتعلق بتدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري لمدة تفوق اثني عشر (12) شهرا أو؛
- –إذا لم تعد الشركة تستوفي إحدى الشروط المحددة في المادة 36 أعلاه أو؛
- –كعقوبة تأديبية كما ينص على ذلك الباب العاشر من هذا القانون.
ف 2يبلغ كل سحب اعتماد وفق نفس كيفيات منحه ويترتب عليه شطب الشركة من قائمة شركات التدبير المنصوص عليها في المادة 42 أدناه.
ف 3يجب أن يكون كل سحب اعتماد معللا بشكل صحيح من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ف 4يجب على شركة التدبير، في حالة سحب الاعتماد منها، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح هيئة التوظيف الجماعي العقاري إلى حين تعيين شركة تدبير جديدة.
ف 5وفي حالة عدم تعيين شركة تدبير جديدة داخل أجل ستة (6) أشهر يبتدئ من تاريخ سحب الاعتماد من شركة التدبير الأولى، تحل هيئة التوظيف الجماعي العقاري بصفة تلقائية وتتم تصفيتها. وفي هذه الحالة، تتم تصفية هذه الأخيرة وفقا لنظام التسيير من طرف أحد المصفين تعينه الهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بطلب من كل شخص ذي مصلحة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 70.14 — madda.ma
الفرع الأول: تأسيس شركة التدبير
المادة 36 – المادة 42- المادة 36تقوم بمهام تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري فقط شركات المساهمة المتوفرة فيها الشروط التالية:
- المادة 37يجب على كل شركة تدبير هيئة توظيف جماعي عقاري أن تعتمد من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل ممارسة نشاطاتها.
- المادة 38يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل، خلال دراسة ملف طلب الاعتماد، أن تطلب من الشركة طالبة الاعتماد، داخل أجل ثلاثين (30) يوما كاملة، يحتسب من التاريخ المبين في ا
- المادة 39يجب أن تبلغ الهيئة المغربية لسوق الرساميل قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة طالبة الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو بأي وسيلة تثبت التسل
- المادة 40تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل اعتماد شركة التدبير بطلب من شركة التدبير المعنية أو في الحالات التالية:
- المادة 41تخضع التغييرات التي تمس مراقبة شركة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 سالف الذكر، أو طبيعة الأنشطة ذات الصلة التي تزاولها أو مقرها الاجتماعي أو
- المادة 42تتولى الهيئة المغربية لسوق الرساميل إعداد وتحيين قائمة شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعتمدة، وتنشر القائمة المذكورة بمسعى من الهيئة المغربية لسوق