الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم
المادة 22
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 2مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم
المادة 18 – المادة 25- المادة 18يعين أمين السر الدائم بظهير شريف، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك.
- المادة 19يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية، وإزاء
- المادة 20يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف
- المادة 21يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية، بناء على اقتراح من أمين السر الدائ
- المادة 22يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه ا
- المادة 23يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له، وأمين السر المساعد، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائ
- المادة 24يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
- المادة 25يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته، بدعوة من رئيسه، بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات.