مادةmadda
FR
الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 22

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

ف 1يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 2مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 18 – المادة 25
  1. المادة 18يعين أمين السر الدائم بظهير شريف، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك.
  2. المادة 19يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية، وإزاء
  3. المادة 20يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف
  4. المادة 21يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية، بناء على اقتراح من أمين السر الدائ
  5. المادة 22يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه ا
  6. المادة 23يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له، وأمين السر المساعد، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائ
  7. المادة 24يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
  8. المادة 25يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته، بدعوة من رئيسه، بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات.
فهرس النص كاملا · 79 مادة