مادة madda
FR
الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 24

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

ف 1يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:

  1. –إعداد جداول أعمال المجمع الأكاديمي؛
  2. –إعداد وتنسيق وتتبع برامج ومشاريع وأنشطة الأكاديمية التي يقررها المجمع الأكاديمي؛
  3. –السهر على تتبع تنفيذ توصيات وقرارات الأجهزة المذكورة؛
  4. –الإشراف على نشر الأعمال العلمية للأكاديمية؛
  5. –دراسة مشروع ميزانية الأكاديمية، تمهيدا لعرضه على مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وحصر حساباتها السنوية.

ف 2ويجب أن يتضمن مشروع ميزانية الأكاديمية المخصصات المالية التي يتعين رصدها لكل من الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون المنصوص عليهما في المادتين 32 و 40 من هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادتين 49 و 62 بعده؛

  1. –إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية، يرفعه أمين السر الدائم بعد التداول بشأنه من قبل المجمع الأكاديمي إلى علم جلالة الملك، وتعمل الأكاديمية على نشره ووضعه رهن إشارة العموم.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 18 – المادة 25
  1. المادة 18يعين أمين السر الدائم بظهير شريف، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك.
  2. المادة 19يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية، وإزاء
  3. المادة 20يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف
  4. المادة 21يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية، بناء على اقتراح من أمين السر الدائ
  5. المادة 22يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه ا
  6. المادة 23يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له، وأمين السر المساعد، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائ
  7. المادة 24يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
  8. المادة 25يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته، بدعوة من رئيسه، بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات.
فهرس النص كاملا · 79 مادة