مادة madda
FR
الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 19

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

ف 1يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية، وإزاء الغير، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية لحساب الأكاديمية.

ف 2كما يتولى السلطة على الأجهزة الإدارية للأكاديمية، ويسهر بهذه الصفة على حسن تنظيم وسير مرافق الأكاديمية. ويمارس سلطة تعيين الموارد البشرية العاملة بها طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص الجاري عليها. ويؤهل لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتمكين أجهزة الأكاديمية من ممارسة مهامها في أحسن الظروف، ويضع رهن إشارتها الوسائل اللازمة من أجل ذلك. كما يسهر على تنفيذ قراراتها وتوصياتها.

ف 3وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أمين السر المساعد، وأن يكلف أي عضو من أعضاء الأكاديمية ببعض المهام الخاصة التي تدخل في نطاق اختصاص الأكاديمية، وأن يستعين في القيام بمهامه بخبراء ومستشارين يتم التعاقد معهم طبقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أجهزة الإشراف العام أمين السر الدائم

المادة 18 – المادة 25
  1. المادة 18يعين أمين السر الدائم بظهير شريف، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك.
  2. المادة 19يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية، وإزاء
  3. المادة 20يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف
  4. المادة 21يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية، بناء على اقتراح من أمين السر الدائ
  5. المادة 22يتقاضى أمين السر المساعد، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم، تؤشر عليه ا
  6. المادة 23يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له، وأمين السر المساعد، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائ
  7. المادة 24يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون، بالمهام التالية:
  8. المادة 25يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته، بدعوة من رئيسه، بصفة دورية مرة كل شهر، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات.
فهرس النص كاملا · 79 مادة