مادةmadda
FR
الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الرابع: التنظيم المالي والموارد البشرية

المادة 52

من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية

أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، وله، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون، أن يعين أمين السر المساعد أو المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية أو أي شخص آخر من بين المسؤولين العاملين تحت إمرته آمرا مفوضا بالصرف.

طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: التنظيم المالي والموارد البشرية

المادة 51 – المادة 55
  1. المادة 51تشتمل ميزانية الأكاديمية على:
  2. المادة 52أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، وله، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون، أن يعين أمين السر المساعد أو الم
  3. المادة 53تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الأكاديمية وفق القواعد المنصوص عليها في تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالأكاديمية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
  4. المادة 54إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية، دون ال
  5. المادة 55تستعين الأكاديمية من أجل ممارسة مهامها بموظفين يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأعوان يتم توظيفهم بموجب ع
فهرس النص كاملا · 79 مادة