الباب الرابع: تنظيم الأكاديميةالفصل الرابع: التنظيم المالي والموارد البشرية
المادة 55
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
ف 1تستعين الأكاديمية من أجل ممارسة مهامها بموظفين يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود عند الاقتضاء.
ف 2كما يجوز للأكاديمية الاستعانة بخبراء أو مستشارين من غير الأعضاء، تشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة، سواء لفائدة أجهزة الأكاديمية أو إدارتها.
ف 3تخضع الموارد البشرية العاملة بالأكاديمية لنظام أساسي خاص يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ويعرض على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الفصل الرابع: التنظيم المالي والموارد البشرية
المادة 51 – المادة 55- المادة 51تشتمل ميزانية الأكاديمية على:
- المادة 52أمين السر الدائم للأكاديمية هو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف نفقاتها، وله، مع مراعاة أحكام المادة 62 من هذا القانون، أن يعين أمين السر المساعد أو الم
- المادة 53تنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الأكاديمية وفق القواعد المنصوص عليها في تنظيم مالي ومحاسبي خاص بالأكاديمية يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة
- المادة 54إذا حال مانع دون مزاولة أمين السر الدائم للأكاديمية لمهامه، يتولى أمين السر المساعد مؤقتا مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير العادي للأكاديمية، دون ال
- المادة 55تستعين الأكاديمية من أجل ممارسة مهامها بموظفين يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وبأعوان يتم توظيفهم بموجب ع