الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
ف 1يقصد، في مدلول هذا النظام الداخلي، بما يلي:
ف 2− القانون: القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ف 3− المجلس: المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ف 4− الرئيسة: رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ف 5− الأمين العام: الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ف 6− الجمعية العامة: الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
ف 7− المكتب: مكتب المجلس المؤلف بمقتضى المادة 49 من القانون؛
ف 8− الآليات الوطنية: آليات الحماية المبنية على المعاهدات المحدثة بالمجلس أو تلك الي يمكن إحداثها بناء على الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون: آلية الوقاية أو آلية التظلم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 76.15 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىطبقا للمواد 9 و 16 (الـفقرة الأخيرة) و 23 و 34 و 42 (الفقرة الأخيرة) و 43 (الفقرة الأخيرة) و 45 (الفقرة الأخيرة) و 46 (الفقرة الأخيرة) و 50 (الفقرة الأخيرة) و 5
- المادة 2يقصد، في مدلول هذا النظام الداخلي، بما يلي:
- المادة 3طبقا للفقرة الثانية من المادة 2 والفقرة الأولى من المادة 4 من القانون، يساهم المجلس في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والعمل على حمايتها والنهوض بها وتطويرها مع مراع