مادة madda
FR
الباب الثامن: شروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان

المادة 66

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (رقم 76.15)

ف 1تحدث سنويا، لجنة تحكيم للجائزة، يعين أعضاؤها ورئيسها ومقررها بقرار من رئيسة المجلس، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمعرفة والنزاهة والتجرد. تعد لجنة التحكيم وتعتمد ميثاقا خاصها بعملها.

ف 2تمنح «الجائزة الوطنية لحقوق الانسان» لشخص ذاتي أو معنوي ساهم في تكريس وحماية حقوق الإنسان بالمغرب أو بمحيطه الإقليمي والدولي، وقدم إنجازات متميزة في مجال حقوق الإنسان، على ألا يكون قد حصل على هذه الجائزة سابقا أو على تكريم من المجلس خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ منح الجائزة.

طريقة الإحالةالمادة 66 من القانون رقم 76.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: شروط وكيفيات منح الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان

المادة 63 – المادة 66
  1. المادة 63طبقا للبند الثاني من المادة 34 من القانون، يمنح المجلس «جائزة وطنية لحقوق الإنسان». وتطبق أحكام القانون وهذا النظام الداخلي.
  2. المادة 64تهدف الجائزة إلى تشجيع مختلف المبادرات الفكرية والثقافية والإعلامية والميدانية، للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشرها، سواء الصادرة عن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباري
  3. المادة 65تعلن رئيسة المجلس سنويا عن فتح باب الترشيح للجائزة، وتحديد آجال إيداع ملفات الترشيح، وكذا تاريخ الإعلان عن النتائج، كما تحدد عند الاقتضاء المجالات الي ستخصص لها
  4. المادة 66تحدث سنويا، لجنة تحكيم للجائزة، يعين أعضاؤها ورئيسها ومقررها بقرار من رئيسة المجلس، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والمعرفة والنزاهة والتجرد. تعد لجنة الت
فهرس النص كاملا · 82 مادة