ج.ر 5288 · ص 404
القسم الرابع: أحكام مختلفة
المادة 65
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعاية وبرامج التسويق التلفزي. غير أنه يتعين على البرامج الإشهارية:
- –أن تبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية إذا كانت موجهة للجمهور المغربي؛
- –غير أنه، يجوز استعمال لغات أخرى إذا كانت الخطابات الإشهارية شبيهة بتلك المذكورة أعلاه أو إذا تبينت صعوبة بث تلك الخطابات بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية بسبب المفاهيم التقنية الخاصة التي تحتوي عليها؛
- –أن تفصل عن العناصر الأخرى لبرنامج ما سواء بواسطة إشارة صوتية أو إشارة بصرية خاصة (جينيريك) أو بواسطة الاثنين معا والتي تبين بوضوح البداية والنهاية؛
- –أن تكون مطابقة لمتطلبات الوقار واحترام الإنسان.
ف 2عندما يتضمن الإشهار مقارنة، يجب ألا يكون من شأنها، إيقاع الجمهور في الخطأ وعليها أن تحترم مبادئ المنافسة الشريفة. ويجب أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية واختيارها بنزاهة.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم الرابع: أحكام مختلفة
المادة 58 – المادة 69- المادة 58في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع ال
- المادة 59يجب أن تكون أجهزة الإرسال والاستقبال من النوع الموافق عليه وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 60دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعل
- المادة 61مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية، يجب على الأشخاص الم
- المادة 62يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض با
- المادة 63يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص ال
- المادة 64بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل.
- المادة 65مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعا
- المادة 66لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية
- المادة 67تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو عل
- المادة 68يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ. ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشر
- المادة 69يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهد