مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الرابع: أحكام مختلفة

المادة 67

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أحكام مختلفة

المادة 58 – المادة 69
  1. المادة 58في حالة التشويش على إرسالات أخرى ولاسيما إرسالات المرافق العمومية الحساسة أو إذا تم إدخال تغييرات بموجب اتفاقيات واتفاقات دولية، يمكن للهيئة العليا بتنسيق مع ال
  2. المادة 59يجب أن تكون أجهزة الإرسال والاستقبال من النوع الموافق عليه وفقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  3. المادة 60دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخامس من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمخالفات والعقوبات الجزائية المتعل
  4. المادة 61مع مراعاة أداء الحقوق والأتاوى المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة باحتلال الملك العام والخاص للدولة وللجماعات المحلية، يجب على الأشخاص الم
  5. المادة 62يتمتع كل شخص ذاتي أو معنوي بحرية استقبال برامج سمعية بصرية والولوج إلى الخدمات المقدمة من لدن شبكات الاتصال السمعي البصري مع مراعاة أداء "الرسم من أجل النهوض با
  6. المادة 63يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري أن يضعوا رهن إشارة الهيئة العليا المعلومات أو الوثائق الضرورية للتأكد من احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص ال
  7. المادة 64بالرغم من أحكام القانون المنظم للهيأة العليا والمتعلقة بعملية تسجيل البرامج، يتعين تسجيل كل برنامج سمعي بصري كاملا والاحتفاظ به لمدة سنة على الأقل.
  8. المادة 65مع مراعاة المقتضيات بعده وبنود دفاتر التحملات ولاسيما فيما يخص الحجم والمدة، يمكن للبرامج السمعية البصرية أن تحتوي على خطابات إشهارية وعلى برامج تستفيد من الرعا
  9. المادة 66لا يمكن للنشرات الإخبارية الإذاعية والتلفزية أو للبرامج أو المجلات الإخبارية أو لبرامج أخرى تتعلق بممارسة الحقوق السياسية أن تحتوي على إشهار أو تكون موضوع رعاية
  10. المادة 67تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو عل
  11. المادة 68يمنع كل إشهار سمعي بصري كاذب أو مضلل يحتوي على ادعاءات أو بيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع الغير في الخطأ. ويتم تحديد طابع المحظور طبقا للنصوص التشر
  12. المادة 69يجوز للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، الذين لا ينتجون أو يسوقون مواد ممنوع إشهارها، تقديم مساهمات لتمويل برامج سمعية بصرية في إطار الرعاية بهد
فهرس النص كاملا · 88 مادة