الفصل الأول: التسمية والمهام
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يحتفظ بوضعه كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
الفصل الأول: التسمية والمهام
المادة 1 – المادة 4- المادة 1تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز
- المادة 2يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق
- المادة 3يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع ا
- المادة 3 المكررةيقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبي
- المادة 3 المكررة مرتينيتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على الم
- المادة 4يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.