قانون رقم 80.00
ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
التعديلات (1)
- القانون رقم 57.25 ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.26.62 صادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5134.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.170 صادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
نص تمهيدي
يتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
فهرس النص · 19 مادة
المادة 1
تطلق على المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني المحدث بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) تسمية المركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذي يحتفظ بوضعه كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2
يخضع المركز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
ويخضع المركز كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 3
يناط بالمركز الوطني للبحث العلمي، في انسجام مع السياسات العمومية وكذا الاستراتيجيات ذات الصلة، القيام بمهام البحث العلمي وتنميته وتثمين نتائجه، وذلك بتنسيق مع الهيئات العمومية والخاصة المسندة إليها مهام مماثلة.
ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص، بما يلي:
- 1 -دعم البحث العلمي والابتكار من خلال:
- –وضع برامج للبحث والتنمية التكنولوجية موضع التنفيذ، وذلك في إطار الاختيارات والأولويات المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- –تدبير البرامج الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع البحث العلمي والابتكار؛
- –المساهمة في تشجيع بنيات البحث العلمي والابتكار على الصعيد الوطني؛
- –دعم الأنشطة العلمية الوطنية والدولية المنظمة من لدن بنيات البحث، وفق دفتر تحملات يصادق عليه من قبل مجلس إدارة المركز؛
- –إبرام اتفاقيات وعقود شراكة في إطار أنشطة البحث أو الخدمات مع مؤسسات وهيئات البحث العمومية أو الخاصة؛
- –الإشراف على تدبير الدعم المالي المنبثق عن الشراكات الوطنية والدولية؛
- –الإشراف على تدبير طلبات العروض الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع البحث العلمي.
- 2 -مواكبة منظومة البحث والابتكار في تثمين نتائج البحث العلمي والابتكار من خلال:
- –تشجيع أنشطة نقل التكنولوجيا والابتكار؛
- –إشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج في مجهودات النهوض بمجال البحث العلمي والابتكار؛
- –الإشراف على تدبير طلبات العروض الوطنية والقطاعية لدعم مشاريع نقل التكنولوجيا والابتكار؛
- –وضع آليات لليقظة العلمية والتكنولوجية في مجال البحث العلمي والابتكار؛
- –جمع وتحليل المعطيات حول أنشطة البحث والابتكار في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
- 3 -تعزيز تعاضد الموارد والبنيات التحتية للبحث العلمي لا سيما من خلال:
- –المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتكنولوجية ونشر أعمال البحث؛
- –خلق تآزر بين مختلف فرق البحث التي تشتغل حول المواضيع ذات الأولوية؛
- –المساهمة في تطوير البنيات التحتية العلمية وتقويتها، لا سيما من حيث مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة واستجابتها لمتطلبات القطاعين العام والخاص؛
- –تقديم الخدمات المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال لفائدة الجامعات ومؤسسات التكوين والبحث العلمي.
- 4 -تقييم وتتبع أنشطة البحث والابتكار:
القيام بأعمال التقييم والتتبع لجميع أنشطة البحث والابتكار أو الخدمات التي يشرف عليها المركز.
يمكن للدولة إبرام عقود - برامج مع المركز، تحدد الأهداف الاستراتيجية وأولويات البحث ومؤشرات التقييم ووسائل التمويل.
- 5 -القيام بالبحث العلمي والابتكار:
يمكن للمركز مزاولة البحث العلمي والابتكار، بما فيها التأطير المشترك لبحوث الماستر والدكتوراه، دون مهام التعليم العالي المختتم بنيل شهادات وطنية، وذلك في المجالات ذات الأولوية وبتنسيق مع الجامعات والمراكز العمومية والخاصة المسندة إليها مهام مماثلة.
المادة 3 المكررة
يقوم المركز، لحساب الدولة، برصد النشاط الزلزالي على المستوى الوطني ويزاول أنشطة المداومة المتعلقة به، ويتولى إشعار السلطات العمومية المكلفة بتدبير المخاطر الطبيعية بوقوع الزلازل.
كما يضع المركز رهن إشارة الباحثين، قاعدة للبيانات تضم مختلف المعطيات المسجلة على الصعيد الوطني ذات الصلة برصد الزلازل، ويمثل المغرب في المشاريع والبرامج الدولية المتعلقة برصد الزلازل.
ويخول للموارد البشرية المكلفة بأنشطة المداومة المتعلقة بمراقبة الزلازل تعويض خاص، يحدد مقداره وكيفيات صرفه بمرسوم.
المادة 3 المكررة مرتين
يتولى المركز الوطني للبحث العلمي، في إطار مهامه المتعلقة بالدعم التقني للبحث العلمي والابتكار، إحداث وحدات جهوية تضطلع، باعتبارها منصات تكنولوجية مرجعية على المستوى الترابي، بالمهام التالية:
- –تقديم خدمات إنجاز تحاليل علمية لفائدة الباحثين وطلبة الدكتوراه والمقاولات؛
- –وضع برامج للتكوين المستمر لفائدة الباحثين والتقنيين وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الطلبة؛
- –مواكبة تشجيع الابتكار من خلال توفير الدعم التقني لمشاريع البحث التطبيقي ومشاريع تثمين نتائج البحث العلمي؛
- –الإسهام في صيانة وتحسين استغلال المعدات العلمية على المستوى الجهوي.
المادة 4
يجوز للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تقديم خدمات بمقابل.
ويجوز له كذلك، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، في حدود الموارد المتاحة الناتجة عن أنشطته وبعد مصادقة مجلس الإدارة، اقتناء أسهم في المقاولات العمومية أو الخاصة، شريطة ألا تقل هذه الأسهم عن 20% من رأسمال هذه المقاولات.
المادة 5
يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
ويتوفر مجلس إدارة المركز كذلك على مجلس علمي.
المادة 6
يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالابتكار؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- –رئيس ندوة رؤساء الجامعات؛
- –ستة أعضاء معينين من طرف السلطة الحكومية الوصية من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة في مجالات ذات الصلة بمهام المركز، على أن يكون من بينهم رئيسان اثنان (2) من بين رؤساء الجامعات المغربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال؛
- –ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الباحثين العاملين بالمركز؛
- –ممثل واحد منتخب من لدن ومن بين الأطر الإدارية والتقنية للمركز.
يمكن لرئيس مجلس إدارة المركز أن يدعو للمشاركة في اجتماعاته، على سبيل الاستشارة، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره.
تحدد، بنص تنظيمي، شروط وكيفيات انتخاب الأعضاء المنتخبين في مجلس الإدارة، وكذا مدة انتدابهم.
إذا لم يقع انتخاب الأعضاء المنتخبين داخل الآجال المقررة لذلك، اعتبر مجلس الإدارة مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه.
المادة 7
مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
ولهذه الغاية، يتداول المجلس في المسائل التالية:
- –دراسة مشروع استراتيجية المركز والمصادقة عليه؛
- –تقييم حصيلة منجزات المركز برسم السنة المنصرمة؛
- –المصادقة على برنامج العمل السنوي للمركز؛
- –تتبع تنفيذ العقود - البرامج المبرمة مع الدولة؛
- –حصر برنامج عمل المركز؛
- –المصادقة على الهيكل التنظيمي للمركز؛
- –تحديد تعريفات الخدمات المقدمة من قبل المركز؛
- –البت في أمر اقتناء أسهم طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
- –الترخيص باقتناء وتفويت المنقولات والعقارات؛
- –المصادقة على النظام الأساسي للموارد البشرية للمركز ونظام تعويضاتها؛
- –المصادقة على إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
- –تتبع تنفيذ التوصيات المتضمنة في تقارير التقييم الداخلي والخارجي للمركز، المشار إليه في المادة 12 أسفله؛
- –الموافقة على قبول الهبات والوصايا؛
- –المصادقة على عقود واتفاقيات التعاون المبرمة مع هيئات البحث الأجنبية؛
- –وضع نظامه الداخلي والنظام الداخلي للمركز؛
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا محددة.
المادة 8
يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي؛
يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.
وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.
وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة 9
يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
المادة 10
يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
يحدد تأليف المجلس العلمي وكيفيات سيره، وكذا شروط ومعايير اعتماد الخبراء، بمقرر لمجلس إدارة المركز تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي.
المادة 11
يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات الآتية:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –القيام بتدبير البنيات الإدارية للمركز، وتنسيق أنشطته؛
- –اقتراح إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
- –القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالمركز أو الإذن بها؛
- –- إعداد مشروع ميزانية المركز؛
- –الالتزام بالنفقات، بناء على عقد أو صفقة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العمومية؛
- –تدبير الموارد البشرية للمركز، والتعيين في المناصب، طبقا لهيكله التنظيمي؛
- –مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، وتصفية وتثبيت نفقات ومداخيل المركز طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة المركز؛
- –تمثيل المركز أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
- –تمثيل المركز أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المركز، مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.
يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بالمركز.
المادة 12
يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 13
تتألف الموارد البشرية للمركز من:
- –أطر وأعوان يتم توظيفهم أو التعاقد معهم، وفقا للنظام الأساسي الخاص بموارده البشرية؛
- –موظفين ملحقين لديه، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –يمكن الاستعانة بخبراء وباحثين غير دائمين وباحثي ما بعد الدكتوراه مغاربة أو أجانب، والذين يتم التعاقد معهم لإنجاز مهام أو مشاريع محددة.
المادة 14
يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.
وتبرم في شأن ذلك اتفاقيات بين المركز وهذه المؤسسات.
المادة 15
تتكون ميزانية المركز من:
- 1 -في باب المداخيل:
- –الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص؛
- –مساهمات الهيئات الوطنية والأجنبية الممنوحة في إطار اتفاقيات الشراكة والتعاون؛
- –العائدات الناتجة عن أملاكه المنقولة والعقارية؛
- –المداخيل المتأتية من الخدمات المنجزة؛
- –عائدات المساهمات في المقاولات العمومية والخاصة والشركات التابعة؛
- –تسبيقات الخزينة وكذا القروض المتعاقد بشأنها، طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- –عائدات بيع وتوزيع منشوراته؛
- –الهبات والوصايا؛
- –المداخيل العرضية والطارئة؛
- –جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 2 -في باب النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز؛
- –النفقات والتكاليف المرتبطة بتدبير برامج دعم البحث العلمي والابتكار؛
- –إرجاع التسبيقات والقروض؛
- –التعويضات المخولة للخبراء؛
- –التعويضات التكميلية الممنوحة للموارد البشرية العاملة بالمركز؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المركز.
المادة 16
ينقل موظفو الدولة المرسمون والمتدربون والأعوان المؤقتون العاملون بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويتم إدماج الموظفين والأعوان المنقولين وفق الشروط التي سيتم تحديدها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذا الأخير.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها لهم هذا النظام الأساسي أقل فائدة من تلك التي كان المعنيون بالأمر يستفيدون منها في تاريخ إدماجهم بالمركز.
وتعتبر الخدمات المؤداة من قبل هؤلاء الموظفين والأعوان بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني كما لو تم القيام بها بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويواصل هؤلاء الموظفون والأعوان انخراطهم في نظام المعاشات وفي مختلف الصناديق التي كانوا يسددون لها واجب انخراطهم إلى حدود تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وذلك على الرغم من جميع الأحكام المنافية.
وفي انتظار المصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي المركز، فإن الموظفين العاملين حاليا بالمركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني يستمرون في الاحتفاظ بوضعيتهم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة التي يخضعون لها.
المادة 17
تنسخ وتعوض أحكام هذا القانون أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.503 بتاريخ 5 شعبان 1396 (2 أغسطس 1976) الذي تم بموجبه إحداث المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني.