مادة madda
FR
الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 11

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.

ف 2ولهذا الغرض، يمارس، على الخصوص، الاختصاصات الآتية:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –القيام بتدبير البنيات الإدارية للمركز، وتنسيق أنشطته؛
  3. –اقتراح إحداث وحدات جهوية للدعم التقني للبحث العلمي والابتكار؛
  4. –القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالمركز أو الإذن بها؛
  5. –- إعداد مشروع ميزانية المركز؛
  6. –الالتزام بالنفقات، بناء على عقد أو صفقة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في المؤسسات العمومية؛
  7. –تدبير الموارد البشرية للمركز، والتعيين في المناصب، طبقا لهيكله التنظيمي؛
  8. –مسك محاسبة النفقات الملتزم بها، وتصفية وتثبيت نفقات ومداخيل المركز طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
  9. –إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطة المركز؛
  10. –تمثيل المركز أمام الدولة، والإدارات العمومية أو الخاصة وأمام الأغيار والقيام بكل إجراء تحفظي؛
  11. –تمثيل المركز أمام القضاء، ورفع كل دعوى قضائية تهدف إلى الدفاع عن مصالح المركز، مع إخبار رئيس مجلس الإدارة فورا بذلك.

ف 3يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى العاملين بالمركز.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  3. المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
  5. المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
  6. المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
  7. المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
  8. المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
  10. المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة