الفصل الثاني: التنظيم الإداري
المادة 8
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
- –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
- –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي؛
ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.
ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.
ف 4وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 80.00 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم الإداري
المادة 5 – المادة 14- المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
- المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
- المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
- المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
- المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
- المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
- المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
- المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.