مادةmadda
FR
الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 8

من قانون رقم 80.00

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المنتهية؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر ميزانية السنة المحاسبية الموالية والمصادقة على برنامج العمل السنوي؛

ف 2يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم.

ف 3وفي حالة عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال 8 أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط توفر النصاب.

ف 4وتتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 80.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 14
  1. المادة 5يدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني مجلس للإدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 6يتألف مجلس الإدارة الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، إضافة إلى ممثلي الدولة من:
  3. المادة 7مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة المركز.
  4. المادة 8يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة، وذلك:
  5. المادة 9يحدث مجلس الإدارة لجانا علمية، مكونة من الخبراء المعتمدين لدى المركز، تتولى مهمة تقييم وتتبع برامج دعم البحث التي أسندت إليها مهمة الإشراف عليها.
  6. المادة 10يكلف المجلس العلمي بانتقاء الخبراء المعتمدين لدى المركز، كما يبدي رأيه في القضايا العلمية المعروضة عليه من قبل مجلس الإدارة.
  7. المادة 11يعين مدير المركز وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز، ويتصرف باسمه.
  8. المادة 12يخضع المركز الوطني للبحث العلمي لتقييم داخلي وخارجي، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 13تتألف الموارد البشرية للمركز من:
  10. المادة 14يجوز أن يوضع المستخدمون من الأطر العلمية والتقنية للمركز رهن إشارة مؤسسات التعليم العالي أو البحث التابعة للقطاع العام أو هما معا، وذلك لمدة محددة.
فهرس النص كاملا · 19 مادة